إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شرح سلم الوصول وأبواب من كتاب التوحيد
82304 مشاهدة
ما أهل به لغير الله

باب: ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وقوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ .
عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم .
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله، فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ماكنت لأقرب لأحد شيئا دون الله -عز وجل-. فضربوا عنقه، فدخل الجنة. رواه أحمد .


هاهنا قال: باب: من الشرك الذبح لغير الله، صرح بأن الذبح لغير الله شرك؛ وذلك لأنه ابتلي في زمانه، ولا يزال الذبح للقبور، والذبح للأولياء، والذبح للجن، والذبح للشياطين؛ لأن الذبح تعظيم لهؤلاء، ولا يقصدون بذلك اللحم؛ وإنما يقصدون التعظيم. فنقول: الذبح لغير الله قد حرمه الله، جعل ذلك المذبوح محرما في قوله تعالى: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وفي قوله: أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ يعني: أنه من جملة المحرمات؛ لأنه ذبح لغير الله، ويعم ذلك:
أولا: ما ذبحه وذكر عليه اسم غير الله، فإذا ذبحه ولو أراد به أكل اللحم، ولكن قال - مثلا - باسم المسيح أو باسم السيد البدوي أو باسم عبد القادر أو باسم ابن علوان في أية مكان ذبحه، وذكر عليه اسمَ غير الله؛ فإنه حرام، وإن هذا شرك.